responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93

(كالجورب و القلنسوة و الهميان و غير ذلك) مما لا يمكن ستر العورة به بمفرده.

(المسألة 182) اذا تنجس اللباس أو البدن و لم يعلم بذلك أو علم و لكنه نسي فإن علم بعد الطواف صح طوافه.

إذا علم في حال الطواف بدّل لباسه و أتم طوافه في لباس طاهر.

و إذا لم يكن معه لباس طاهر قطع طوافه و طهّر بدنه أو لباسه، ثمّ أتم طوافه، و صح، سواء فعل ذلك قبل تكميل أربعة أشواط أو بعده.

الرابع: الختان‌

(المسألة 183) إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا، و الأحوط وجوباً أن يكون الصبيّ مختوناً ايضاً.

(المسألة 184) إذا طاف غير مختون عمداً أو نسياناً أو جهلًا بالمسألة كان طوافه باطلًا.

(المسألة 185) إذا استطاع المكلف و لم يكن مختوناً بعد (مثل حديث الاسلام) فإن أمكن ختانه وجب عليه الحج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست