responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72

على المفتي (أو ناقل الفتوى)، بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة (اى شاة) حتى اذا لم يؤد إلى الإدماء.

11- التظليل حال السفر

(المسألة 131) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر، بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو يسير تحت سقف، و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ماله سقف كالطائرة أو السيارة المسقفة و إن جاز ذلك للمرأة.

(المسألة 132) لا اشكال في الدُّخول تحت الخيمة أو في منزلٍ مسقوفٍ في منازل الطريق أو في مكة، و عرفات، و المشعر، و منى.

(المسألة 133) لا بأس للمحرم بالسير- حال السفر- تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد.

و على هذا يجوز للرّجُل المحرم السَفَر- في اللّيالي أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة- بالسيارات المسقوفة، أو الطائرة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست