responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 64

على الرأس للغسل أو غيره و هكذا لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش و لكن لا يغمس رأسه في ماء الحوض الذى يوضع في الحمام.

(المسألة 103) كفارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) و لا كفارة في صورة الجهل و النسيان.

4- تغطية الوجه للنساء

(المسألة 104) لا يجوز للمرأة المُحرمة تغطية وجهها، سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك بل الأحوط وجوباً أن لا تغطي الوجه بواسطة الطين و ما شابه ذلك ايضاً.

(المسألة 105) لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال أن عليه نقاباً أو برقعاً، و هكذا لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم و وضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد.

(المسألة 106) يجوز للمرأة المحرمة أن تُنَزّل طرف‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست