responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 93

به أكبر شاهد على ذلك» و ان ذكر في آخر كلامه «ان الانصاف بقاء المسألة في حيز الإشكال، لإمكان التأمل و النظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه، و عدم ثبوت المطلوب بالآخر» [1].

و حاصل الكلام ان الاحكام مع كثرة اهميتها، و كليتها، إذا ثبتت بخبر الواحد فكيف لا يمكن إثبات الموضوع الجزئي به؟! اللهم الا ان يقال ان طرق ثبوت الأحكام محدودة، فلذا اكتفى فيه بخبر الواحد و لكن طرق إثبات الموضوعات كثيرة متعددة، قل ما يحتاج فيها الى خبر الواحد، بحيث لو نفى حجيته فيها لم يحصل اشكال، بخلاف الاحكام فان نفي حجية خبر الواحد فيها يوجب سد باب إثباتها غالبا.

و لا يتوهم ان هذا رجوع الى انسداد باب العلم، لان المقصود إمكان كون الانسداد من قبيل الحكمة لهذا الحكم، لا العلة، بخلاف الموضوعات كما ذكر في محله من الأصول.

و بالجملة لا يمكن الركون الى هذا الدليل مجردا عن غيره، غاية الأمر يصلح جعله مؤيدا لما مر.

و اما ما أشار إليه صاحب الجواهر (قدس سره الشريف) فيما عرفت من كلامه فيظهر عدم تماميته من تفاصيل ما تلونا عليك في هذه المسألة. و ان الدليل على الحجية من الكتاب و السنة ثابت لا يمكن إنكاره عند التحقيق.

«أقوى ما يرد على المختار»

أقوى ما يرد على ما ذكرنا من حجية خبر الواحد في الموضوعات أمران:

الأول- ما أشار إليه بعض أعاظم المعاصرين بقوله «و قد يتوهم، كما عن‌


[1] الجواهر ج 6 كتاب الطهارة ص 172.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست