responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 90

و كفاية، لأنها و ان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن إلغاء الخصوصية عنها بعد ورودها في أبواب متفرقة.

أضف الى ذلك ان حجية خبر الثقة في الموضوعات كان مشهورا عند العقلاء كما سيأتي ان شاء اللّه.

و ظاهر هذه الروايات إمضاؤها، فلو كانت مختصة بموارد خاصة وجب على الامام التنبيه عليها، لا سيما مع ذكر هذا العنوان في كلام الراوي في بعض تلك الروايات الذي يدل على انه كان امرا مركوزا في أذهان الرواة و لم يردع عنهم الأئمة عليهم السّلام.

الثالث: بناء العقلاء

و يدل عليه أيضا بناء العقلاء الذي استدلوا بها على حجية خبر الواحد في الاحكام، بل جعلوه أهم الدلائل و أقواها و عمدتها، بل ارجعوا سائر الأدلة اليه.

و حاصله انهم لا يزالون يعتمدون على اخبار الثقة، في ما يرجع الى معاشهم، و حيث لم يردع عنه الشارع في ما يرجع الى معادهم فيكون حجة، من دون اي فرق بين اخبار الثقة في الموضوعات، أو في الأحكام.

فما ورد في القرآن الكريم، أو الروايات الكثيرة التي قد عرفت جملة منها، مما يدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، إمضاء لهذا البناء.

و قد عرفت عند ذكر الأخبار الدالة على المقصود ان هذا المعنى كان مركوزا في أذهان الرواة كما يدل عليه اسئلتهم، و هذا أيضا شاهد على المطلوب.

الرابع: بناء الأصحاب‌

و يظهر من كلمات الأصحاب و عملهم انهم يستندون الى اخبار الاحاد في الموضوعات كاستنادهم به في الاحكام و يدل على ذلك أمور

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست