هل هي القبول مطلقا، أو إذا انضم اليه شاهد آخر، و لا إطلاق لها من هذه الجهة،
فإنها ليست بصدد بيان القبول، بل بصدد بيان وجوب الإظهار، و اما القبول فإنما
يستفاد من ناحية أخرى، و من الواضح انه يكفي في عدم كونه لغوا قبولها في الجملة و
لو عند وجود شاهد آخر.
الثاني: السنة
هنا روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه يمكن استنباط حجية خبر الواحد في
الموضوعات من مجموعها.
1- ما ورد في أبواب رؤية الهلال عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من
المسلمين» [1].
دلت على كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال، و لكن نسخ الرواية
مختلفة ففي بعضها «و اشهدوا عليه عدولا من المسلمين» و في بعضها الأخر «أو يشهد
عليه بينة عدول من المسلمين» و من هنا يشكل الاعتماد عليها بالخصوص.
و يؤيده ما روي عن طرق العامة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلّى
اللّه عليه و آله فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أ تشهد ان لا إله إلا
اللّه قال نعم قال أ تشهد ان محمدا رسول اللّه؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس
ان يصوموا غدا [2].
2- منها ما وردت في أبواب النكاح من رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية
أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة و قال ان هذه امرأتي و ليست
[1] الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب
أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1.
[2] رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 211
(كتاب الصيام) باب الشهادة على رؤية الهلال و بهذا المضمون روايات عديدة أخرى في
نفس الكتاب.