responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 85

هل هي القبول مطلقا، أو إذا انضم اليه شاهد آخر، و لا إطلاق لها من هذه الجهة، فإنها ليست بصدد بيان القبول، بل بصدد بيان وجوب الإظهار، و اما القبول فإنما يستفاد من ناحية أخرى، و من الواضح انه يكفي في عدم كونه لغوا قبولها في الجملة و لو عند وجود شاهد آخر.

الثاني: السنة

هنا روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه يمكن استنباط حجية خبر الواحد في الموضوعات من مجموعها.

1- ما ورد في أبواب رؤية الهلال عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين» [1].

دلت على كفاية شهادة العدل الواحد في ثبوت رؤية الهلال، و لكن نسخ الرواية مختلفة ففي بعضها «و اشهدوا عليه عدولا من المسلمين» و في بعضها الأخر «أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين» و من هنا يشكل الاعتماد عليها بالخصوص.

و يؤيده ما روي عن طرق العامة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال اني رأيت الهلال يعني هلال رمضان فقال أ تشهد ان لا إله إلا اللّه قال نعم قال أ تشهد ان محمدا رسول اللّه؟ قال نعم قال يا بلال أذن في الناس ان يصوموا غدا [2].

2- منها ما وردت في أبواب النكاح من رواية سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة و قال ان هذه امرأتي و ليست‌


[1] الوسائل ج 7 كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان الباب 8 الحديث 1.

[2] رواه البيهقي في سننه ج 4 ص 211 (كتاب الصيام) باب الشهادة على رؤية الهلال و بهذا المضمون روايات عديدة أخرى في نفس الكتاب.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست