responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 83

عدالة المسلم كما أشار إليه سابقا، كما ان عدم قبول القاضي لقول من لا يخبر بالسبب فإنما هو بسبب اختلاف الفتاوى عندهم، فالمتحصل منها حجية خبر العدل عنده على الإطلاق.

فلنرجع الى بيان مدرك القاعدة و ما قيل أو يمكن ان يقال فيه و نقل الأدلة عليه:

المقام الثاني في مدرك القاعدة

يدل عليها الكتاب العزيز و السنة المستفيضة، و بناء العقلاء.

الأول: كتاب اللّه‌

أقوى ما يدل عليه هو آية النبإ، قال اللّه تعالى:

«إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ» [1] و قد ذكرنا في مباحث خبر الواحد من الأصول انه يمكن الاعتماد على دلالة الاية باعتبار مفهوم الوصف في أمثال المقام، مما يكون ظاهره الاحتراز بالوصف عن غيره، و لذا إذا عرضنا الآية على أهل العرف و قلنا ان الفاسق لا يقبل خبره يفهمون منه ان خبر العدل مقبول.

و ما قد يقال ان ذكر عنوان «الفاسق» هنا انما هو لبيان فسق الوليد و كفى بذلك فائدة في ذكر الوصف، فاسد جدا، مخالف لما يفهم منه عرفا.

أضف الى ذلك ان الآية لا تقصد بيان قضية خاصة بل مفادها حكم عام و قانون كلي بالنسبة إلى المؤمنين كلهم في جميع الموارد، و لذا يقول‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ.».


[1] الحجرات: 5.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست