responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 81

المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة

المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الاحكام، بل قد ادعى الإجماع عليه و هو الحق، و يدل عليه الكتاب و السنة و بناء العقلاء و سيرة الأصحاب عليه، كما أوضحناه في محله في الأصول.

و لكن الكلام هنا في حجيته في الموضوعات، فإنها ترتبط ببحث القواعد الفقهية، لما قد عرفت من ان مفاد القاعدة الفقهية دائما حكم شرعي كلي، يجري في مختلف أبواب الفقه، بخلاف المسائل الأصولية فإنها تقع في طريق استنباط الأحكام فحجية خبر الواحد في الأحكام تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، فتكون مسألة أصولية و اما حجيته في الموضوعات فهي حكم فقهي يستفاد منه حال موضوعات الاحكام، و لكن لما كان كليا دخل في أبواب القواعد الفقهية.

و المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة في الموضوعات، و لكن ذهب جماعة من الأصحاب، و لا سيما المتأخرون منهم الى حجيته فيها، حكي هذا عن ظاهر التذكرة و قواه في الحدائق‌ [1] و المحقق الهمداني في مصباحه و غيرهم.


[1] حكاه في المستمسك في المجلد الأول في شرح المسألة 6 من مسائل ماء البئر، و لكن الذي ذكره في التذكرة في المسألة الثامنة من كتاب الطهارة من فروع الماء القليل هو انه: لو أخبره العبد بنجاسة الماء لم يجب القبول و هو ينافيه.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست