responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 76

و القول بالأخذ بأحدهما مخيرا أيضا بلا دليل، لان دليل الحجية قامت على حجية كل واحد منهما تعيينا و اما حجية واحد منهما على التخيير فلم يدل عليه دليل.

كما ان حجية أحدهما لا بعينه مما لا ينبغي التفوه به، لما ذكرنا في محلة من ان الواحد لا بعينه لا وجود له في الخارج، فما في الخارج معين دائما، و انما يوجد هذا المفهوم في الذهن فقط، اللهم الا ان يرجع الى القول بالتخيير و قد عرفت حاله.

و حينئذ لا يبقى بحال الا للقول بتساقطهما بعد التعارض، و الرجوع الى أدلة أخرى.

هذا هو مقتضى القاعدة في هذا الباب و لكن هناك روايات كثيرة، تدل بعضها على وجوب القرعة بين البينات، و ايها وقعت القرعة عليها، فعلى صاحبها اليمين، و هو اولى بالحق‌ [1].

و في بعضها ان الحق لمن حلف مع بينته، و انهما ان حلفا جميعا جعل المال بينهما نصفين، و ان كان في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة كان للحالف الذي هو في يده‌ [2].

و في بعضها العمل على طبق اليد من دون يمين، و انه لو لم يكن في يده جعل المال بينهما نصفين‌ [3] الى غير ذلك.

و ذكر شيخ الطائفة في الخلاف انه إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لأحدهما على الأخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف، و اعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، و قد روي انه يقسّم بينهما نصفين.

ثمَّ نقل عن الشافعي فيه أربعة أقوال: الأول و هو أصحها انهما تتساقطان و به قال مالك.


[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 12 الحديث 5 و 6.

[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 12 الحديث 2.

[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 12 الحديث 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست