responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 69

و يظهر من جميعها ان طريق ثبوتها كطريق ثبوت الزنا و اللواط، فلا يكتفي فيه بأقل من أربعة و تمام الكلام فيه في محله.

و اما عدم قبول شهادة النساء في الموضوعات فهو ظاهر مما عرفت من الأدلة و الاخبار الكثيرة التي صرح فيها باعتبار رجلين عدلين، أو شاهدين مرضيين، أو غير ذلك مما يفيد هذا المعنى، فالأصل في أبواب الشهادات عدم قبول شهادتهن في غير ما ورد فيه الدليل.

فما ذكره بعض الاعلام من ان عنوان البينة عام يشمل الرجال و النساء كما ترى لما عرفت من ان إطلاق البينة- لو سلمنا صدقها على شهادتهن- مقيدة بما عرفت مما يدل على اعتبار الذكورية فيها، من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة.

نعم قد ورد في أبواب الشهادات كفاية شهادتهن في بعض الموضوعات، كما ورد كفاية شهادتهن منضمات الى الرجال في أبواب الحدود، و تفصيل الكلام فيها موكول الى محلها من كتابي «الشهادة» و «الحدود».

المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة

لا ينبغي الشك في ان المعتبر في حجية البينة ان يكون في المحسوسات، و اما غيرها مما لا يحيط به الحس فهو غير داخل في أحكام البينة، و ان قلنا بحجية الشهادة فيها أيضا، فإنه داخل في عنوان الرجوع الى أهل الخبرة، و له أحكام أخر سيأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.

و يدل على ما ذكرنا أمور:

1- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في هذا المعنى.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست