responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 66

نعم لم يرد في بعض الروايات الا توصيف الشهادة بالعادلة، مثل ما رواه ضمرة ابن أبي ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «ان احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية، من أئمة الهدى» [1].

و في بعضها ورد عنوان الرجولية و التعدد، من غير ذكر اشتراط العدالة مثل ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في باب الشهادة على السرقة، من ان أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده‌ [2].

و ما ورد فيه عنوان «البينة» من غير ذكر العدد و العدالة و الذكورة، و هي روايات كثيرة مبثوثة في أبواب الفقه.

و من الواضح ان مقتضى القاعدة الجمع بين جميع هذه الطوائف و إرجاع مطلقاتها الى مقيداتها، باعتبار الشروط الثلاثة، فلا يكفي غير رجلين عدلين الا ما خرج بالدليل و سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه.

المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة

قد عرفت ان الأصل في البينة ان يكون رجلين عدلين فشهادة النساء، و اخبارهم لا تقبل إلا في موارد ورد الدليل الخاص فيها و سيأتي الكلام فيها في المقام الاتي، و كذلك لا يعتبر أكثر من الرجلين إلا في موارد خاصة، وقع التصريح بها في الأدلة.

و اما انه هل يمكن الاكتفاء بقول عدل واحد مطلقا في جميع الموضوعات، أو مع اليمين في أبواب الشهادات، فهو بحث آخر سيأتي في محله ان شاء اللّه.

و الذي قام الدليل على اعتبار الزائد من الرجلين فيها هو «الزنا» مطلقا، المحصن‌


[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 1 الحديث 6.

[2] الوسائل ج 18 كتاب الشهادات أبواب الشهادات الباب 14 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست