و هكذا كلمات غيره من أكابر المتقدمين و المتأخرين في هذا المعنى لا نطيل
المقام بذكرها بعد وضوحها.
الرابع: بناء العقلاء
لا شك ان بنائهم على قبول قول الثقة في إثبات الموضوعات في مقام القضاء و
غيره، و ان اختلف آرائهم في شرائطه و حدوده و قيوده و عدده، و من الواضح ان الشارع
لم يردع عنه بل أمضاه و لكن مع شرط «العدالة» و «العدد» كما عرفت و سيأتي ان شاء
اللّه أيضا في طي المباحث الآتية.
المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها
و لا نحتاج في هذا المقام الى مزيد كلام بعد ما عرفت من الايات من الذكر
الحكيم، التي ورد فيها اعتبار الرجلين و العدالة، فقد نص على ذلك في سورة المائدة
في حكم الوصية، و في سورة الطلاق في حكم الطلاق، و في سورة البقرة في أحكام الدين،
و في سورة المائدة في حكم أهل الخبرة بمساواة الكفارة و الصيد.
كل ذلك دليل على اعتبار الأمور الثلاثة في البينة: «الذكورية» و «العدد» و
«العدالة».
و قد صرح بذلك أيضا في طيات اخبار الباب التي عرفت الإشارة إلى طوائف منها،
فقد ورد فيها التصريح بالتعدد و العدالة و الذكورية.
فمما ورد التصريح فيه بجميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام في باب