responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 64

و عموم كلامه و شموله واضح لا يخفى على احد.

و هكذا كلمات غيره من أكابر المتقدمين و المتأخرين في هذا المعنى لا نطيل المقام بذكرها بعد وضوحها.

الرابع: بناء العقلاء

لا شك ان بنائهم على قبول قول الثقة في إثبات الموضوعات في مقام القضاء و غيره، و ان اختلف آرائهم في شرائطه و حدوده و قيوده و عدده، و من الواضح ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه و لكن مع شرط «العدالة» و «العدد» كما عرفت و سيأتي ان شاء اللّه أيضا في طي المباحث الآتية.

المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها

و لا نحتاج في هذا المقام الى مزيد كلام بعد ما عرفت من الايات من الذكر الحكيم، التي ورد فيها اعتبار الرجلين و العدالة، فقد نص على ذلك في سورة المائدة في حكم الوصية، و في سورة الطلاق في حكم الطلاق، و في سورة البقرة في أحكام الدين، و في سورة المائدة في حكم أهل الخبرة بمساواة الكفارة و الصيد.

كل ذلك دليل على اعتبار الأمور الثلاثة في البينة: «الذكورية» و «العدد» و «العدالة».

و قد صرح بذلك أيضا في طيات اخبار الباب التي عرفت الإشارة إلى طوائف منها، فقد ورد فيها التصريح بالتعدد و العدالة و الذكورية.

فمما ورد التصريح فيه بجميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام في باب‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست