responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 62

الأبواب.

الثالث: الإجماع‌

لا يخفى على الناظر في أبواب الفقه، من الطهارات الى الديات، ان فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) يعتمدون على البينة في كل باب بحيث يعلم الناظر منها حجية البينة عندهم بصورة عامه. نعم قد يحكى عن شرذمة قليلة عدم الاعتماد عليها في بعض الأبواب، مثل ما نسب إلى القاضي ابن براج من إنكار حجية البينة العادلة في إثبات النجاسة، و ما حكى عن ظاهر السيد (قدس سره) في الذريعة، و المحقق في المعارج، و بعض آخر من ان الاجتهاد لا تثبت بشهادة عدلين لعدم الدليل عليه.

لكنها شاذة لا يمكن الاعتماد عليها في قبال ما عرفت.

نعم الإجماع و ان كان ثابتا الا انه لا يمكن الاستدلال بها كدليل مستقل هنا، لما حقق في محله من انه لا يمكن استكشاف قول المعصوم منه مع وجود أدلة أخرى في المسئلة، مع ان معيار حجيتها هو استكشاف قول المعصوم منه، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لما عرفت من الأدلة الظاهرة الواضحة المتكاثرة من هذا الباب.

و لا بأس بالإشارة إلى أنموذج من كلمات الأصحاب في الأبواب المختلفة مما يشهد بمعلومية حجية البينة عندهم كدليل عام، و كفاك في ذلك ما أورده شيخ الطائفة (قدس اللّه نفسه الزكية) في مختلف أبواب الفقه فإنه اعتمد عليها، بل ادعى الإجماع على اعتبارها، في أبواب «الصيام» و «الطلاق» و «الحدود» و «النكاح» و غيرها.

قال في «الخلاف» في كتاب الصيام في المسألة (8):

«لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين. دليلنا إجماع الطائفة

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست