responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 55

«وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ» [1] و قوله تعالى‌ «وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» [2] و غير ذلك.

و لكن الإنصاف أنها بأنفسها غير دالة على المقصود الا ان ينضم إلى الإجماع أو غيرها، بل يأتي فيها ما ذكر في الأصول في أبواب حجية خبر الواحد، من ان وجوب الإظهار على العالم، و الإنذار على الفقيه، و أشباههما لا تدل على حجية قولهم تعبدا، نعم غاية ما يمكن ان يقال في المقام انها لو لم تكن حجة لكانت لغوا و لكن يكفي في دفع اللغوية حصول العلم منها كثيرا كما يحصل بقول العالم و الفقيه.

الثاني: السنة

اما الروايات العامة فهي كثيرة واردة في باب القضاء منها:

1- ما رواه يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه‌ [3].

و لكنها مرسلة مضافا الى الإضمار و عدم التصريح باسم الإمام المروي عنه فيه.

2- ما رواه صفوان الجمال في حديث قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السّلام فما قدر على أخذ حقه، و ان أحدكم يكون له المال و يكون له شاهدان فيأخذ حقه‌ [4].

3- ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام في ما كتب إليه في جواز مسائله:

«و العلة في شهادة أربعة في الزنا و اثنتين في سائر الحقوق، لشدة حد المحصن،


[1] البقرة: 283.

[2] الطلاق: 2.

[3] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 15 الحديث 2.

[4] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 15 الحديث 3.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست