عليه السّلام
قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا تخاصم اليه رجلان قال للمدعي أ لك
حجة؟ فان أقام بينة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، و ان لم يكن له
بينة حلف المدعى عليه باللّه ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه، و لا شيء منه، و إذا
جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر قال للشهود أين قبائلكما فيصفان.» الحديث
[1].
فان توصيف
البينة بكونها معروفة عنده صلّى اللّه عليه و آله و يرضاها، دليل على ان المراد
منها الشهود، و لذا ذكر في مقابله بعد تلك العبارة قوله «و إذا جاء بشهود لا
يعرفهم بخير و لا شر» فبدل البينة بالشهود فهذا دليل على ان المراد بهما واحد،
فاذا عرف الشهود و رضيها حكم به و ان لم يعرفهم بعث الى قبائلهما و استخبر حالهما.
و يتحصل من
جميع ذلك ان كونها حقيقة في هذا المعنى في زمن الأئمة عليهم السّلام بحيث يفهم
منها عند إطلاقها لا ينبغي إنكاره، و اما كونها كذلك في زمن النبي صلّى اللّه عليه
و آله فهو قابل للتأمل، و ان كان بعض ما مر مشعرا بكونه كذلك حتى في عصره صلّى
اللّه عليه و آله و اللّه العالم.
المقام
الثاني في أدلة حجية البينة
و يدل عليها
أمور:
الأول
«كتاب اللّه العزيز»
و فيه آيات
كثيرة تدل على حجية قول العدلين من غير التصريح بعنوان البينة.
منها ما ورد
في سورة المائدة في أحكام الوصية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[2]
[1] الوسائل ج 18 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم
الباب 6 الحديث 1.