responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 46

3- المقام الثالث: شرائطها و القيود المعتبرة فيها.

4- المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود و ما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.

5- المقام الخامس: في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة.

6- المقام السادس: في كون حجية البينة عاما لكل أحد و بالنسبة الى جميع الاثار.

7- المقام السابع: في نسبة البينة مع غيرها.

8- المقام الثامن: في تعارض البينتين.

المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا

«البينة» مأخوذة من «بان، يبين، بيانا و تبيانا» و هي كما قال «الراغب» في «المفردات» الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة، و سمي الشاهدان بينة لقوله صلّى اللّه عليه و آله «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» [1].

و قد استعمل في هذا المعنى (الدلالة الواضحة) في عشرات من الايات في القرآن الحكيم.

و قد استعمل بصورة المفرد في تسعة عشر موضعا من كتاب اللّه منها قوله تعالى‌ «قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ»* [2].

و قوله تعالى‌ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» [3].


[1] المفردات: مادة «بين».

[2] الأعراف: 73، 85.

[3] الأنفال: 42.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست