4- المقام
الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود و ما يقوم
شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.
5- المقام
الخامس: في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة.
6- المقام
السادس: في كون حجية البينة عاما لكل أحد و بالنسبة الى جميع الاثار.
7- المقام
السابع: في نسبة البينة مع غيرها.
8- المقام
الثامن: في تعارض البينتين.
المقام
الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
«البينة» مأخوذة من «بان، يبين، بيانا و تبيانا»
و هي كما قال «الراغب» في «المفردات» الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة، و
سمي الشاهدان بينة لقوله صلّى اللّه عليه و آله «البينة على المدعى و اليمين على
من أنكر» [1].
و قد استعمل
في هذا المعنى (الدلالة الواضحة) في عشرات من الايات في القرآن الحكيم.
و قد استعمل
بصورة المفرد في تسعة عشر موضعا من كتاب اللّه منها قوله تعالى
«قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ»*[2].