responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 426

إلى الشرائط العلمية و الواقعية فليس يصعب عليه هذه الرواية و مثلها ابدا.

و من هنا يعلم الجواب أيضا عما نقله عن الشهيد الثاني فإن كثرة النجاسات في نفس الأمر لا تمنع عن صحة الصلاة بعد كون اشتراط الصلاة بعدمها من الشروط العلمية لا الواقعية.

نعم يبقى الكلام في مثل ماء الوضوء و الغسل بما يظهر منهم كونها شرطا واقعيا في موردهما و لكن الالتزام بكونها شرطا علميا فيهما أيضا غير بعيد و وجوب الإعادة بعد الاطلاع على نجاسة الماء يمكن ان يكون من باب الشرط المتأخر فتأمل جيدا.

الى هنا تمَّ الكلام على قاعدة الطهارة وقع الفراغ منه يوم الخميس 30/ ج 1/ 1405 و الحمد للّه رب العالمين‌

و للمؤلف تعليقات استدلالية بأسلوب جديد على العروة الوثقى في مجلدين، المجلد الأول من أول كتاب الطهارة إلى أخر الخمس، و المجلد الثاني من كتاب الحج الى آخر الوصية

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست