فالعمدة ما عرفت من القاعدة العقلائية في أمثال المقام، و ان الحرمة و النجاسة
الوضعيين، و شبههما تحتاج الى البيان فلو لم يبين الشارع يحكم بالحلية و الطهارة.
و مما ذكرنا ظهر الاشكال فيما أفاده في «التنقيح في شرح العروة الوثقى» فيما
ذكره بقوله: طهارة ما يشك في طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان، و لم يقع فيها
خلاف، لا في الشبهات الموضوعية، و لا في الشبهات الحكمية، و من جملة أدلتها قوله
في موثقة عمار «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر إلخ.» [1].
و قد عرفت المخالفة في الحكم من صاحب الحدائق و المحدث الأسترآبادي في
«الفوائد المدنية» و سكوت جمع من الأصحاب منه، كما انك عرفت قوة اختصاص الموثقة
بالشبهات الموضوعية، و ان طريق إثبات الحكم في الشبهات الحكمية طريق آخر غير
الحديث.
تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان
ظاهر جميع الأصحاب هو الأول و لكن صاحب الحدائق اختار الثاني.
قال في مقدمات حدائقه:
«ظاهر الخبر المذكور (موثقة عمار) انه
لا تثبت النجاسة للأشياء و لا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف، لقوله عليه
السّلام «فاذا علمت فقد قذر» بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لاقته عين النجاسة
واقعا خاصة، بل ما كان كذلك و علم به المكلف، و كذلك ثبوت النجاسة لشيء انما هو
عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس و علم المكلف بذلك، و هو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا
(ره) فإنهم حكموا بان