قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي
يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها، و حاصلها الحكم بطهارة كل شيء ما لم
يثبت نجاسته.
و هذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات
حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: «ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه و لا شبهة
تعتريه» [1].
و ان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم
، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها، و هي عدة روايات:
1- موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «كل شيء نظيف حتى
تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [2].
2- ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «ما أبالي
أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم»؟! [3].
3- ما أرسله الصدوق في المقنع: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [4].