responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 417

قاعدة الطهارة من القواعد المشهورة أيضا قاعدة الطهارة التي يتمسك بها الأصحاب في أبواب الطهارات كلها، و حاصلها الحكم بطهارة كل شي‌ء ما لم يثبت نجاسته.

و هذا الحكم على إجماله مجمع عليه بين الأصحاب كما قال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه في المقدمة الحادية عشرة: «ان أصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه و لا شبهة تعتريه» [1].

و ان وقع الخلاف فيها في مواضع تأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.

فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم‌

، ثمَّ لنتكلم في موارد الخلاف فيها، و هي عدة روايات:

1- موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك» [2].

2- ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال: «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم»؟! [3].

3- ما أرسله الصدوق في المقنع: «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر» [4].


[1] الحدائق ج 1 ص 134.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 4.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات الباب 37 الحديث 5.

[4] المستدرك ج 1 ص 164 ح 1 من الباب 29 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست