responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 412

إذا عرفت هذه تعلم ان المراد من القاعدة عندهم انه إذا كان الإنسان بحكم الشرع قادرا على إنشاء عقد أو إيقاع أو شبه ذلك قبل إقراره في فعل ذلك و يحكم بوقوع ذاك العقد أو الإيقاع أو شبهه لمكان هذه القاعدة.

مدرك قاعدة من ملك‌

اعلم انه لم يرد فيها أية رواية من معصوم عليه السّلام بل و لم يدعه احد.

و ما استدل أو يمكن الاستدلال به عليها بعد عدم ورود رواية خاصة فيها أمور:

الأول- الإجماع‌

الذي صرح به غير واحد منهم فيما مر عليك من كلماتهم و يؤيده إرسال غيرهم للقاعدة إرسال المسلمات.

و لكن يرد عليه أولا انه لا يمكن الاستدلال بمثله في مثل هذه المسألة التي فيها مدارك أخر يمكن استناد المجمعين إليها، مضافا الى ما قد عرفت من الاشكال فيه في بعض الموارد من التذكرة و صاحب الجواهر (قدس سره).

نعم قد يستدل بالقدر المتيقن منها مما لا خلاف فيه بينهم، و لكنه و ان سلم من الإشكال الأخير لكنه لا يسلم من الإشكال الأول و على كل حال الإنصاف ان دعوى الإجماع و ظهور التسالم مؤيد قوي للأدلة الاتية و ان لم يكن بنفسه دليلا.

الثاني- سيرة أهل الشرع‌

قال العلامة الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في المسألة، و يؤيده (أي الإجماع) استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصل في إقرارهم كتصرفاتهم (انتهى) [1].

و الحق ان السيرة بنفسها دليل على المطلوب، لا انها مؤيدة للإجماع، و لكن‌


[1] ملحقات المكاسب ص 371.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست