هذا كله إذا
لم نقل بان منع المالك عن ترك الانتفاع بماله يكون دائما من قبيل الضرر، فان كل
مال معد للانتفاع و إذا منع منه كان ضررا فتأمّل.
4- نسبة
قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
يبقى الكلام
في النسبة بين هذه القاعدة و ما دل على وجوب الزكاة و الخمس في أموال الناس و ما
دل على ان للميّت حق في ثلث ماله إذا اوصى به، و كذا ما دل على حجر المفلّس بحكم
الحاكم و غير ذلك من أشباهها.
لا ينبغي
الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلط، فان ما يدل على تشريك اللّه و رسوله و
ذوي الحقوق الأخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة الى هذا المقدار، و
إذا انتفت الملكية انتفت السلطنة، و قال اللّه تعالى وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ[1].
و قال
فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ[2] بناء على كونه ناظرا الى الحقوق الواجبة.
و كذا ما دل
على ان اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم ان ذلك لا
يسعهم لزادهم.» و «لو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير»
[3].
فان ظاهره ان
الزكاة ليست واجبا تكليفيا فقط، بل هو حكم وضعي و حق للفقراء في أموال الأغنياء
فقوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ.» و ان كان
ظاهرا في ان المال لهم و لكن كونهم مالكين انما هو بحسب الظاهر و قبل فرض الزكاة،
لا أقول