responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 41

هذا كله إذا لم نقل بان منع المالك عن ترك الانتفاع بماله يكون دائما من قبيل الضرر، فان كل مال معد للانتفاع و إذا منع منه كان ضررا فتأمّل.

4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية

يبقى الكلام في النسبة بين هذه القاعدة و ما دل على وجوب الزكاة و الخمس في أموال الناس و ما دل على ان للميّت حق في ثلث ماله إذا اوصى به، و كذا ما دل على حجر المفلّس بحكم الحاكم و غير ذلك من أشباهها.

لا ينبغي الشك في ورود بعض ما ذكر على قاعدة التسلط، فان ما يدل على تشريك اللّه و رسوله و ذوي الحقوق الأخر في أموال الناس ينفي ملكية المالك بالنسبة الى هذا المقدار، و إذا انتفت الملكية انتفت السلطنة، و قال اللّه تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ [1].

و قال‌ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌ [2] بناء على كونه ناظرا الى الحقوق الواجبة.

و كذا ما دل على ان اللّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم.» و «لو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» [3].

فان ظاهره ان الزكاة ليست واجبا تكليفيا فقط، بل هو حكم وضعي و حق للفقراء في أموال الأغنياء فقوله تعالى‌ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ.» و ان كان ظاهرا في ان المال لهم و لكن كونهم مالكين انما هو بحسب الظاهر و قبل فرض الزكاة، لا أقول‌


[1] الأنفال: 41.

[2] الذاريات: 19.

[3] الوسائل أبواب الزكاة الباب 1 الحديث 2.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست