responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 398

ان الحكم فيه أيضا محل اشكال، و ان هذه القاعدة من أصلها مما لا دليل عليها ما عدا الصور التي يستفاد من دليل الخيار كون مشروعيته لأجل وضوح حال الحيوان من السلامة و بقاء الحياة و عدمه.

الثالث: في المراد من الضمان في القاعدة

هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملي، بمعنى انه لو تلف العين في زمن الخيار بعد قبضه ينفسخ البيع و ينتقل كل من الثمن و المثمن الى ملك مالكه آنا ما قبل الفسخ ثمَّ ينفسخ ثمَّ يكون التلف من ملك مالكه، الذي لا خيار له، مثلا إذا كان الخيار خيار الحيوان فتلف في الثلاثة ينتقل الحيوان إلى البائع آنا ما قبل التلف ثمَّ يتلف من ملكه، و ان كان الحيوان في يد المشتري و حينئذ فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري من غير ان يأخذ منه شي‌ء.

أو ان الضمان هو الضمان الواقعي يعني ان البيع لا ينفسخ بمجرد التلف، بل يبقى بحاله و لكن على البائع في مثال الفوق ان يؤدي إلى المشتري قيمة الحيوان الذي تلف في زمن الخيار.

لا شك ان ظاهر الضمان هو الضمان الواقعي، و لكن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره، و يكون بمعنى الضمان المعاملي، و هو الضمان بالمسمى.

منها- ظاهر الروايات الواردة في هذه القاعدة، مثل ما ورد في ذيل صحيحة عبد اللّه بن سنان، في جواب السؤال عن دابة تلفت في زمان الشرط على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، و يصير المبيع للمشتري‌ [1].

فإن قوله حتى ينقضي الشرط ظاهر في إدامة الخيار الذي ثابت قبل القبض،


[1] الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 2 الحديث 5.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست