و استدل المحقق اليزدي على مختاره من التعميم بقوله: «و يصير البيع للمشتري»
الوارد في صحيحة ابن سنان التي مر ذكرها آنفا.
هذا و لكن الإنصاف انه لا يكون فوق حد الاشعار و ليس داخلا تحت عنوان القياس
المنصوص العلة كما يظهر لمن تأملها.
الثاني: هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
قد يقال ان الحكم عام للثمن و المثمن فيكون تلف الثمن في مدة خيار البائع
المختص به من مال المشتري، و لكن قال في مفتاح الكرامة:
«اما إذا تلف الثمن بعد قبضه و الخيار
للبائع فهذا محل إشكال، لأن الأصل بمعنى القاعدة يقتضي بأن التلف من البائع لا من
المشتري و لم يتعرض احد لحال هذا الأصل، و المقدس الأردبيلي إنما تعرض لحال الثمن
قبل القبض، و الاخبار انما وردت في المبيع، و خبر «عقبة» و ان كان يشم منه
التعميم، الا انه صريح فيما قبل القبض، الا ان نقول إطلاق ان التلف ممن لا خيار له
و نحوه يتناوله» [1].
و قال السيد المحقق اليزدي في حاشيته للمكاسب:
«الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم
الدليل، و كون الحكم على خلاف القاعدة» [2].
و اختار العلامة الأنصاري (ره) العموم نظرا الى المناط، مضافا الى ضمان
المشتري له الثابت قبل القبض [3].