responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 396

المشتري.

و استدل المحقق اليزدي على مختاره من التعميم بقوله: «و يصير البيع للمشتري» الوارد في صحيحة ابن سنان التي مر ذكرها آنفا.

هذا و لكن الإنصاف انه لا يكون فوق حد الاشعار و ليس داخلا تحت عنوان القياس المنصوص العلة كما يظهر لمن تأملها.

الثاني: هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا

قد يقال ان الحكم عام للثمن و المثمن فيكون تلف الثمن في مدة خيار البائع المختص به من مال المشتري، و لكن قال في مفتاح الكرامة:

«اما إذا تلف الثمن بعد قبضه و الخيار للبائع فهذا محل إشكال، لأن الأصل بمعنى القاعدة يقتضي بأن التلف من البائع لا من المشتري و لم يتعرض احد لحال هذا الأصل، و المقدس الأردبيلي إنما تعرض لحال الثمن قبل القبض، و الاخبار انما وردت في المبيع، و خبر «عقبة» و ان كان يشم منه التعميم، الا انه صريح فيما قبل القبض، الا ان نقول إطلاق ان التلف ممن لا خيار له و نحوه يتناوله» [1].

و قال السيد المحقق اليزدي في حاشيته للمكاسب:

«الحق عدم شمول الحكم لتلف الثمن لعدم الدليل، و كون الحكم على خلاف القاعدة» [2].

و اختار العلامة الأنصاري (ره) العموم نظرا الى المناط، مضافا الى ضمان المشتري له الثابت قبل القبض‌ [3].


[1] مفتاح الكرامة ج 4 ص 600.

[2] تعليقة السيد على المكاسب ص 169.

[3] المكاسب ص 301.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست