هو موجود بعد في ملك صاحب الخيار، فكيف يكون التلف من غيره؟! و بالجملة: هذا
الحكم مخالف للقواعد و الأصول كما عرفت سابقا لا ينبغي المسير اليه الا بدليل
تعبدي.
و قد عرفت ان الاستدلال بالروايات الخاصة التي هي المدرك الوحيد في المسألة
مشكل جدا، إلا في مورد خيار الحيوان، و الشرط الناظر الى حكم التلف، و هما أيضا
موافقان للأصل للبيان الذي مر آنفا، فلا يجوز تسرية الحكم الى غيرهما.
و قد يتوهم ان كون هذه القاعدة على خلاف مقتضى الأصول انما هو على القول غير
المشهور في باب الخيار، من ان العين لا ينتقل الى الطرق الا بعد مضي زمان خيارها،
و قبل مضي زمانه تكون العين باقية على ملك مالكها و مقتضى ذلك كون تلفها منه.
هذا و لكنه أيضا ضعيف حتى على مبنى غير المشهور، فان عدم انتقال العين على هذا
المبنى غير مختص بما فيه الخيار، بل يشمله و ما يقابله، و الا يلزم منه الجمع بين
العوض و المعوض، فمن ليس له الخيار لا يملك شيئا من العوضين فان الثمن انتقل من
ملكه مثلا، و المثمن لم ينتقل الى ملكه، و اما من له الخيار فهو مالك لهما جميعا،
و هذا مما لا يظن الالتزام به و ان حكى عن الشيخ في بعض كلماته الا انه غير ثابت،
و لا بد من تأويله على فرض ثبوته.
و بالجملة: لو قلنا بان الملك لا ينتقل في زمن الخيار فلازمه كون تلف كل من
الثمن و المثمن من مال مالكه الأصلي، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، و سواء كان
ذو الخيار هو البائع أو المشتري.