responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 391

مدرك هذه القاعدة

و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها:

1- منها ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده، و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه‌ [1].

و لعل المراد بقطع الثمن هو قطعه عن المشتري و إعطائه للبائع، و يحتمل بعيدا ان يكون القطع هنا بمعنى المنع.

و على كل حال، الظاهر من اشتراط الخيار هنا- بقرينة كونه امة- اشتراط خيار الفسخ و اشتراط كون التلف على البائع أيضا و لو بعنوان الداعي لخيار الشرط فالحكم فيها على وفق القاعدة كما لا يخفى.

2- ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري‌ [2].

و روى مثل هذا الحديث الحسن بن محبوب عن ابن سنان الا انه قال و يصير المبيع للمشتري، شرط البائع أو لم يشترطه.

3- ما رواه عبد اللّه بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّه ما رضيه، ثمَّ هو برئ من الضمان‌ [3].


[1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 1.

[2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 2.

[3] الوسائل ج 12 كتاب التجارة أبواب الخيار الباب 5 الحديث 4.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست