responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 376

الخلاف فيها انما هو هذه الظواهر لا غير.

نعم إذا كان المعنى مما لا يعلم الا من قبل القاصد له فلا محيص عن قبول قوله كما إذا كان وكيلا عن شخصين في بيع أو شراء أو نكاح أو إجارة أو غيرها، ثمَّ أنشأ العقد على شي‌ء فادعى انه قصد هذا الموكل أو ذاك، فلا شك في قبول قوله، لأنه من قبيل ما لا يعلم الا من قبله فلا يعتنى بدعوى احد الموكلين بأنه كان مقصودا بالمعاملة أو كان غيره مقصودا، بل المدار على قول الوكيل.

الرابع- النقوض التي أوردت على هذه القاعدة:

و قد يورد على القاعدة نقوض كثيرة لا بد من التأمل فيها و انها استثنائات من القاعدة- فإن باب الاستثناء و التخصيص واسع، و لا يمتنع في الشرع أو العقل إلزام إنسان بشي‌ء لم يقصده لمصالح خاصة- أو انها بظاهرها استثنائات و لكنها في الواقع من قبيل التخصص و الخروج موضوعا أو أصل النقض باطل و القاعدة باقية على عموما؟

و هي أمور:

1- بيع الغاصب لنفسه‌

- فان المشهور كما حكى عنهم صحته و وقوع المعاملة للمالك بعد اجازته مع انه قصد البيع لنفسه، فما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد.

قال في «العناوين» قد ذكر بعض الفقهاء منهم المحقق، انه لو دفع المشتري عين مال لغيره ثمنا عن مبيع و قصد الشراء لنفسه، أو دفع البائع عين مبيع لغيره و قصد البيع و تملك الثمن لنفسه. فإنه يصير المعاوضة على مالكي العوضين، دون ذلك الغير المقصود.

ثمَّ قال: و علله المحقق الثاني بأن قاعدة المعاوضة انتقال كل من العوضين الى مالك عوض الأخر، لا الى غيره، و الا فخرج عن كونه معاوضة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست