responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 374

تنبيهات:

الأول: الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه‌

قد ظهر مما ذكرنا ان العقود تتبع القصود في تحقق موضوعها، لا في أصل العقد فقط، بل في جميع أركانها و شرائطها و خصوصياتها، فالبيع يتبع القصد في أصله، و في المتعاقدين، و الثمن و المثمن، و ما يتبعها من الشروط، و كما ان وقوع عقد بعنوان البيع أو الهبة يتبع القصد فكذلك وقوعها لزيد أو لعمرو، و على هذا العين أو ذاك العين، و مع هذا الشرط أو غيره، من الشرائط كلها تتبع القصود لعين ما مر من الدليل.

و لكن إذا تحقق الموضوع تترتب احكامه عليه سواء قصدها، أم لم يقصدها مثلا حكم الشرع بخيار المجلس و العيب و الحيوان و غيرها، و كذلك حكمه بلزوم الأرش في بعض الموارد، و كون ضمان المثمن على البائع قبل إقباضه و غير ذلك من الاحكام لا تترتب على قصد المتبايعين لها، بل لو كانوا جاهلين بهذه الاحكام أو عالمين بخلافها تترتب عليها بلا ريب.

و كذلك إذا لم يعلم الزوج احكام النفقة، و الزوجة مثلا بعدم جواز خروجها عن بيتها من دون اذن زوجها و كذا أحكام الإرث و غيرها لزمهما هذه الاحكام من دون حاجة الى قصدها.

و السر في جميع ذلك ان الحاجة الى القصد انما هو في قوام العقد و تحققه، و اما الأحكام فهي أمور أخر ترتبط بالشارع و ارادته، و لا دخل لقصد العاقد فيها ابدا و الأمر واضح.

2- العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا

قد عرفت ان العمدة في قاعدة تبعية العقود للقصود انما هو من ناحية تقومها

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست