responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 371

الثاني- مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود

قد يتمسك لها بالإجماع، و بأن الأصل في العقود الفساد، الا ما خرج بالدليل و يظهر الاستناد الى هذين من المحقق النراقي في عوائده، و صاحب العناوين في عناوينه، و بعض من تأخر عنهما، و ان استدلوا أيضا ببعض ما سنتكلم فيه ان شاء اللّه.

و لكن الإنصاف ان شيئا منهما غير تام لان دعوى الإجماع في هذه المسائل التي فيه مدارك أخر معتبرة يمكن استناد المجمعين إليها غير مفيد كما عرفت مرارا.

بل هذه القاعدة لا زالت معروفة حتى قبل الإسلام، و لما جاء الإسلام أمضاها فليست قضية تعبدية متخذة من النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومين عليهم السّلام.

بل لا حاجة الى الأصل هنا، لأنه في مورد الشك، و من المعلوم انه لا شك في تبعية العقد للقصد، فاذا كان في المسألة دليلا عمليا قطعيا لا معنى للرجوع إلى الأصول.

كما ان الاستدلال عليها بأن «الأعمال بالنيات» و «لا عمل إلا بالنية» كما عن بعضهم أيضا فاسد.

قال في العناوين: «و يمكن ان يتمسك في هذه المقام بمثل قول لا عمل إلا بالنية و انما الأعمال بالنيات، فان ظاهر الروايتين ان ماهية العمل من دون نية غير متحققة فاما ان يحمل على معناه الحقيقي الظاهر، و تكون الأعمال التي تتحقق بغير قصد خارجة عن العموم، و اما ان يحمل على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات، فيكون المراد عدم الصحة إلا بالنية، و لا ريب ان عموم الاعمال يشمل العقود و الإيقاعات أيضا، فيدل على انها لا تصح بدون القصد (انتهى موضع الحاجة).

و يرد عليه ان الاعمال في هذه الأحاديث عام لا تختص بالأمور القصدية، بل تشمل العبادات بالمعنى الأخص و الأعم، و كما تشمل الصلاة و الزكاة كذلك الجهاد و سائر الواجبات و المستحبات، بل سيأتي ان بعض هذه الأحاديث ورد في مورد

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست