في أبواب
النكاح و شبهها تدل على عموم هذه السلطنة. فتسلط الناس على أنفسهم من هذه الجهات
ممّا لا يرتاب فيه.
و كذلك
بالنسبة إلى إرادته في طريق طاعة اللّه و فعل ما يجوز له فعله بحسب حكم الشرع بل
قد يعبّر عن هذه السلطة بالملكية كما ورد في قوله تعالى حكاية عن موسى عند عصيان
بني إسرائيل و خروجهم عن امره «قالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ
إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ»[1].
و ان كان
المراد تسلط الإنسان على نفسه بان يقتل نفسه من دون اي مبرّر أو إلقاؤها في
التهلكة في غير ما هو أهم منه بل إيراد نقص على أعضائه و ضرر عظيم على جسمه أو
عقله فإن شيئا من ذلك غير جائز و هذا النوع من التسلط لم يثبت لأحد على نفسه.
و لكن قد
عرفت انّه لم يثبت مثل هذا في باب الأموال أيضا فلا يجوز لأحد إتلاف ماله بغير
مبرر و لا إحراقه و لا إفساده فلو كان هناك دليل على عموم التسلط على الأنفس كان
قابلا للتخصيص بمثل هذه الأمور كما هو كذلك في باب الأموال و الحقوق.
و الحاصل ان
تسلط الناس على أنفسهم- بهذا العنوان- لم يرد في آية و لا رواية و لكن مفادها و
مغزاها ثابتة بحسب بناء العقلاء فيما عرفت توضيحه.
3- نسبة
هذه القاعدة مع غيرها
و أول ما
نتكلم فيه هنا نسبتها مع قاعدة لا ضرر و الا فقد عرفت ان عموم قاعدة التسلط مخصصة
بكل ما ورد في أبواب المعاملات من الشرائط و القيود و كذلك كل ما ورد في أبواب
المحرمات من تحريم بعض التصرفات في الأموال من الإسراف و التبذير و إنفاقها في طرق
الحرام و الفساد.