responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 369

من القواعد المعروفة المتداولة بين أصحابنا رضوان اللّه عليهم هو قاعدة تبعية العقود للقصود.

و هذه القاعدة على إجمالها مجمع عليها بين الأصحاب، بل بين علماء الإسلام جميعا، بل و غيرهم من العقلاء في كل عرف و زمان، فهم بأجمعهم قائلون بتبعية العقود، بل الإيقاعات أيضا، لما يقصده العاقدون، فلا إشكال في شي‌ء من ذلك، و انما الكلام في بعض خصوصيات المسألة و ما يتصور انه كالاستثناء بالنسبة إليها فهو العمدة و المقصود في هذا الباب.

و الكلام هنا يقع في مقامات:

الأول في محتوى القاعدة

ذكر «في العناوين»: «ان هذه القاعدة محتملة لأمرين ليس بينهما منع جمع:

أحدهما: ان العقد تابع للقصد، بمعنى انه لا يتحقق الا بالقصد، كما ذكره الفقهاء في شرائط العقود، مع الشرائط الأخر، بمعنى انه لا عبرة بعقد الغافل و النائم و الناسي و الغالط و الهازل و السكران، فيكون معنى التبعية عدم تحققه بدونه إذ لا وجود للتابع بدون متبوعه.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست