responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 365

نعم قد يقال ان المسألة عقلائية و لا فرق عندهم بين الثمن و المثمن في ذلك و لكن قد عرفت عدم ثبوت هذه الدعوى، فاذا لا يسعنا إلحاق الثمن بالمثمن، فيبقى الحكم على الأصل، و هو كون تلفه من مال البائع إذا لم يكن من ناحية المشتري تقصير، و الا فهو ضامن له بمثله أو قيمته (و اللّه العالم).

4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟

لم نر في كلماتهم ذكرا له الا نادرا و أدلة المسألة أيضا خاصة بالبيع من دون فرق بين النبوي المشهور و ما رواه عقبة بن خالد، و الإجماع.

نعم ذكر شيخنا الأعظم في مكاسبه: انهم ذكروا في الإجارة و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت في كلماتهم، الا انه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات.

و على كل حال لا دليل على التعميم و ما قد يقال ان مدرك المسألة هو بناء العقلاء و هو عام قد عرفت ما فيه.

نعم بالنسبة إلى العقود القائمة بالمنافع (مثل الإجارة) إذا تلف العين المستأجرة فلا شك في بطلان الإجارة و كذا إذا كانت العين باقية، و لكن تلف المنافع قبل قبضها لمانع حصل من القبض، كوقوع العين في معركة القتال، أو في وسط السيل، أو غير ذلك، فلا يبعد الحكم بالانفساخ لبناء العقلاء عليه في خصوص هذه الموارد، و لكن مع ذلك لا يمكن استفادة الحكم منها كليا فتأمل.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست