responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 362

ان القاعدة تقتضي كونها للمشتري.

نعم لو دلت رواية «علي بن يقطين» على القاعدة كان قوله «و الا فلا بيع بينهما» ظاهرا في الفسخ من أصله و لكن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.

الثاني: إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري‌

ظاهر كلام غير واحد منهم في عنوان المسألة من تقييده بتلف سماوي ان هذا الحكم لا يجري إذا حصل الإتلاف من البائع أو المشتري أو أجنبي، و هو كذلك لقصور النص عن شمول مسألة الإتلاف، لأن العنوان فيه هو التلف، فاللازم الرجوع الى مقتضى القاعدة، و من الواضح ان مقتضاها كون المتلف ضامنا للمثل أو القيمة، إذا كان المتلف البائع أو الأجنبي، لأن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد إنشاء البيع، و لا يكون القبض و الإقباض شرطا هنا.

و اما لو كان الإتلاف من المشتري فالظاهر انه بحكم قبض المتاع، لأنه هو الذي أخرجه من قابلية القبض و الإقباض، و قد ادعى عدم الخلاف في ذلك لأنه قد ضمن ماله بإتلافه.

الثالث: إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع‌

وقع الكلام بينهم في اختصاص هذه القاعدة بالمبيع أو لشمولها للثمن أيضا.

ظاهر كلام غير واحد منهم العموم، بل قد يدعى عدم الخلاف فيه، بل قد يشعر بعض كلماتهم بالإجماع.

قال في مفتاح الكرامة:

«ثمَّ ان ظاهر العبارات في البابين و مقتضى الأصل و ظاهر النبوي ان تلف‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست