responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 360

تنبيهات القاعدة

الأول: في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف‌

قال في الجواهر: «كيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري، كما في المسالك و غيرها، بل قيل انه يظهر منه دعوى الوفاق عليه، لأنه نماء ملكه فالقاعدة و استصحاب الحالة السابقة يقضيان بان الفسخ من حينه، فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة ضعيف، لكن في الرياض انه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص و فتوى الجماعة فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما و يكون التلف كاشفا».

ثمَّ قال: «قلت: قد لا يحتاج الى هذا التقدير و يكون المراد من النص و الفتوى ان حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالا للبائع أي لا يستحق بالعقد ثمنا على المشتري» [1].

و قال في مفتاح الكرامة: «و معنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد بتلفه من حينه و يرجع الثمن الى ملك المشتري كما قد تشعر به رواية عقبة، و به صرح في المبسوط، و ما تأخر عنه، مما تعرض له فيه، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري، كما هو مقتضى القاعدة و استصحاب الحالة السابقة، و ظاهرهم انه لا خلاف فيه و ان كان ظاهر النص و الفتوى قد ينافيه لكنهم تأولوهما بما تسمعه‌ [2].

و المسألة مبنية على ما عرفت من كون الفسخ من حين التلف أو من أصله، فلو كان من حين التلف فلا شك في ان النماءات ملك للمشتري، لأن المفروض بقاء المتاع على ملكه الى حين التلف و الا كان للمالك.


[1] الجواهر ج 23 ص 84.

[2] مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست