responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 357

و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه، و الا فلا بيع بينهما [1].

و استدل به السبزواري في الكفاية في كتاب البيع حيث قال: و لو تلف المبيع كان من مال البائع بعد الثلاثة بلا خلاف أعرفه، و قبل الثلاثة على الأشهر الأقرب لظاهر «صحيحة علي بن يقطين»، مؤيدا برواية عقبة بن خالد، و ذهب المفيد و المرتضى و سلار و من تبعهم الى ان تلفه من المشتري نظرا الى ثبوت الناقل من غير خيار [2].

هذا و الرواية و ان كانت قوي السند و لكن الظاهر انه لا دلالة لها على ما نحن بصدده، فإنه لا نرى فيها ما يدل على حكم التلف في ثلاثة أيام، بل السؤال و الجواب عن حكم البيع عند عدم القبض و الإقباض، من دون تعرض لحكم التلف، فاذا لا يبقى من الروايات إلا الأوليان اللتان أشرنا إليهما آنفا.

بقي هنا شي‌ء

و هو ان ظاهر الخبرين الذين هما الأصل في المسألة: النبوي، و رواية عقبة بن خالد، ان التلف يتحقق في مال البائع، مع ان الملك ملك المشتري بحسب البيع الصحيح السابق، فمعنى هذا الكلام انه ينفسخ العقد آنا ما قبل التلف و ينتقل المبيع الى ملك البائع، و الثمن الى ملك المشتري، فيكون تلف المبيع من مال بايعه، و اما ان الفسخ هل هو من حينه، أو من الأصل الذي تظهر ثمرته في النمائات المتخللة فهو أمر آخر، سيأتي الكلام فيه، و لا دخل له بما نحن بصدده فعلا، و ان كان يظهر من كلمات بعضهم انه وقع الخلط بينهما عنده.

قال في مفتاح الكرامة: و معنى كونه من مال بائعه انه ينفسخ العقد بتلفه من‌


[1] الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 9 ح 3 ص 357.

[2] كفاية الأحكام ص 92.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست