فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر، و
بعده، و البائع غير مقصر و القاعدة تقتضي كونه من ماله» [1].
و لكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.
2- السنة
العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و
أئمة أهل البيت عليهم السّلام.
1- منها: الرواية المعروفة عنه صلّى اللّه عليه و آله «كل مبيع تلف قبل قبضه
فهو من مال بايعه».
هذه الرواية و ان كانت مرسلة، و لم توجد في أكثر كتب الحديث منا و من غيرنا، و
لكنها مشهورة معروفة.
نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي [2] و من هنا قال في مفتاح الكرامة و ضعف السند
منجبر بعمل الكل، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام و في خيار التأخير [3].
و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام: للنبوي المنجبر بعمل
الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [4].
و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) في بعض حواشيه على كتاب
الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه: