responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 355

فإن الأمر مشكل لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمن الخيار على ما مر، و بعده، و البائع غير مقصر و القاعدة تقتضي كونه من ماله» [1].

و لكن مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة كما هو ظاهر.

2- السنة

العمدة في دليل المسئلة هي عدة روايات مروية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و أئمة أهل البيت عليهم السّلام.

1- منها: الرواية المعروفة عنه صلّى اللّه عليه و آله «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه».

هذه الرواية و ان كانت مرسلة، و لم توجد في أكثر كتب الحديث منا و من غيرنا، و لكنها مشهورة معروفة.

نعم أخرجها في المستدرك عن غوالي اللئالي‌ [2] و من هنا قال في مفتاح الكرامة و ضعف السند منجبر بعمل الكل، فقد طفحت عباراتهم بذلك في المقام و في خيار التأخير [3].

و قال الفقيه الماهر صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام: للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [4].

و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الحدائق (قدس سره) في بعض حواشيه على كتاب الحدائق في المسألة حيث قال بعد نقل الرواية عن العلامة في التذكرة ما نصه:


[1] حكى في الحدائق عنه في ج 19 ص 77.

[2] المستدرك ج 2 ص 473 (أبواب الخيار الباب 9).

[3] مفتاح الكرامة ج 4 ص 596.

[4] الجواهر ج 23 ص 83.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست