قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من القواعد
المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و معناه
كما سيأتي إنشاء اللّه انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل إقباض البائع للمشتري و
وجوب رد الثمن اليه و الكلام فيها في مقامات.
1- مستند القاعدة
و يدل عليها أمور
الأول اتفاق أصحابنا عليه
كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال:
«لا خلاف عندنا في الضمان على البائع
قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد و سقط الثمن، و به قال الشافعي، و
احمد في رواية، و هو محكي عن الشعبي و ربيعة، لأنه قبض مستحق بالعقد، فاذا تعذر
انفسخ البيع، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف، و قال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل
قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار، و قال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل
البيع، و يكون من ضمان المشتري، الا ان يطالبه به، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته
للمشتري، و به قال احمد و إسحاق لقوله عليه السّلام «الخراج بالضمان» و نمائه
للمشتري فضمانه عليه» [1].