هناك موارد مستثناة من «قاعدة البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» لا
يطالب فيها البينة من المدعي بل قد تطلب من المنكر، و يكفي اليمين من المدعي و
عمدته مسألة الدماء فان المشهور بين الأصحاب، بل حكى الإجماع عليه، انه إذا كان
هناك لوث في الدم (أي قرائن توجب الظن بارتكاب القتل من ناحية شخص أو أشخاص و في
هذا المقام تطلب من المدعى عليه إقامة البينة على عدم القتل فان لم يقمها فعلى
المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مقصوده، و ان لم يفعل ذلك طولب المدعى
عليه القسامة كذلك، فان اتى بها سقطت الدعوى عنه، و الا لزمه الدم.
و هذه المسألة على إجمالها مقبولة عند الأصحاب، و ان كان في بعض خصوصياتها
اختلاف و كلام و العمدة في ذلك الروايات المتضافرة الدالة على ان الحكم في الدماء
على خلاف الحكم في الأموال احتياطا على دماء الناس.
1- مثل ما رواه بريد بن معاوية، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن
القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، الا في
الدم خاصة، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بينما هو يخبر إذ فقدت الأنصار
رجلا منهم وجدوه قتيلا فقالت الأنصار ان فلان اليهودي قتل صاحبنا.
الى ان قال- قال صلّى اللّه عليه و آله: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي
إذا رأى الفاجر فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله و الا حلف المدعى
عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه، و لا علمنا قاتلا (الحديث) [1].
2- ما رواه أبو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان اللّه حكم في
دمائكم بغير
[1] الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب
دعوى القتل الباب 9 الحديث 3.