responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 34

و لهذا البحث صلة يذكر في مقامه ان شاء اللّه، و المقصود من جميع ذلك تشعّب أنواع الملكية و اختلاف أحكامها.

و لكن قاعدة التسلط لا تختص بالملكية الشخصية الفردية، بل الظاهر انها تشمل كل ملك طلق، فاذا كان هناك ملك مشاع فلا ربابه جميعا السلطة عليها بما لا يزاحم حق كل واحد منهم للآخر.

و هذا المعنى اما داخل في عموم هذه القاعدة بعينها أو لا أقل من دخوله في ملاكها و مناطها للعلم بعدم الخصوصية.

«تنبيهات»

و هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:

1- حدود قاعدة التسلط

قد ثبت من جميع ما ذكرنا ان لكل إنسان سلطة على أمواله، يفعل فيها ما يشاء و يقلبها كيف يريد، و لكن هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود خاصة و قيود مختلفة بل لا ينافي استثنائات كثيرة واردة عليها من طريق بناء العقلاء، و طبقا لأحكام الشرع.

نعم حددها الكتاب و السنة من حيث متعلقها تارة، و من ناحية طرق كسبها اخرى، و كيفية مصرفها ثالثة، و الحقوق التي تتعلق بها رابعة، و غير ذلك.

اما من ناحية المتعلق فقد حرم الشرع كل ما فيه وجه من وجوه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و لحوم السباع و الخمر و كل شي‌ء من وجوه النجس و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّه عز و جل، كالأصنام و كل بيع ملهو به كآلات القمار و آلات اللهو و كل ما يقوي به الكفر و الشرك مثل كتب الضلال و ما أشبه ذلك، الى غير ذلك مما ورد في رواية تحف العقول المشهورة.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست