9- ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «البينة
في الأموال على المدعي و اليمين على المدعى عليه» قال أمير المؤمنين عليه السّلام:
«و البينة في الدماء على من أنكر برأيه مما ادعى عليه و اليمين على من ادعى» [1].
و هي و ان كانت مختصة بالأموال و لكن الظاهر ان المراد منها مطلق الحقوق ما
عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه عن
قريب.
10- و ما رواه في الغوالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: البينة على
المدعي و اليمين على من أنكر [2].
الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات:
1- ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ان رجلين اختصما الى النبي صلّى اللّه
عليه و آله فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدعي البينة، فلم يكن له بينة
فاستحلف المطلوب (الحديث) [3].
2- ما رواه ابن ماجه في سننه عن الأشعث بن قيس قال كان بيني و بين رجل من
اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال لي رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله هل لك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف (الحديث) [4].
[1] مستدرك الوسائل ج 3 كتاب القضاء
أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1.
[2] مستدرك الوسائل ج 3 كتاب القضاء
أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 4.