responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 338

9- ما رواه في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «البينة في الأموال على المدعي و اليمين على المدعى عليه» قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و البينة في الدماء على من أنكر برأيه مما ادعى عليه و اليمين على من ادعى» [1].

و هي و ان كانت مختصة بالأموال و لكن الظاهر ان المراد منها مطلق الحقوق ما عدا الدم الذي له حكم خاص في مسألة القضاء سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه عن قريب.

10- و ما رواه في الغوالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر [2].

الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات:

1- ما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس ان رجلين اختصما الى النبي صلّى اللّه عليه و آله فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدعي البينة، فلم يكن له بينة فاستحلف المطلوب (الحديث) [3].

2- ما رواه ابن ماجه في سننه عن الأشعث بن قيس قال كان بيني و بين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هل لك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف (الحديث) [4].


[1] مستدرك الوسائل ج 3 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 1.

[2] مستدرك الوسائل ج 3 كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 3 الحديث 4.

[3] مسند احمد ج 2 ص 70 (طبعة دار صادر).

[4] السنن لابن ماجه ج 2 ص 778 (باب البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه).

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست