responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 332

و ثانيا عند الافتراق ينقلب الموضوع الى موضوع آخر، و الاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع باطل قطعا.

و ان أريد الاستصحاب بنحو استصحاب الكلي من القسم الثالث بان يقال ان خيار المجلس قد ارتفع قطعا و لكن يحتمل حدوث حكم آخر بالجواز عند ارتفاعه أو مقارنا له، و لكن المحقق في محله عدم حجية استصحاب الكلي من القسم الثالث.

هذا كله مضافا الى ان خيار المجلس ينحصر بالبيع، و لا يجري في سائر العقود مع ان أصالة اللزوم عام في جميعها بل و قد يكون البيع خاليا عن خيار المجلس لاشتراط سقوطه من أول الأمر، أو غير ذلك. فهذا الدليل لو فرض صحته لكان أخص من المدعى.

4- بناء العقلاء على اللزوم‌

و مما يمكن الاستدلال به على أصالة اللزوم في المعاملات هو بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع بسكوته و تقريره، لا بل بإمضائه بما عرفت من الايات و الروايات.

فإن بنائهم قد استقر على الحكم ببقاء آثار كل عقد الا ان يثبت حق الفسخ لأحد الطرفين، فلا يجوز عندهم فسخ البيع و لا النكاح و لا الإجارة و لا غيرها ما لم يثبت حق لأحد الطرفين على الفسخ، و بعبارة أخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا يحتاج الى دليل، بل هو مقتضى طبيعتها، و الذي يحتاج الى الدليل هو نفي آثارها و إلغائها و ما لم يكن هناك دليل، بقيت الاثار على حالها.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست