و ثانيا عند الافتراق ينقلب الموضوع الى موضوع آخر، و الاستصحاب مع عدم بقاء
الموضوع باطل قطعا.
و ان أريد الاستصحاب بنحو استصحاب الكلي من القسم الثالث بان يقال ان خيار
المجلس قد ارتفع قطعا و لكن يحتمل حدوث حكم آخر بالجواز عند ارتفاعه أو مقارنا له،
و لكن المحقق في محله عدم حجية استصحاب الكلي من القسم الثالث.
هذا كله مضافا الى ان خيار المجلس ينحصر بالبيع، و لا يجري في سائر العقود مع
ان أصالة اللزوم عام في جميعها بل و قد يكون البيع خاليا عن خيار المجلس لاشتراط
سقوطه من أول الأمر، أو غير ذلك. فهذا الدليل لو فرض صحته لكان أخص من المدعى.
4- بناء العقلاء على اللزوم
و مما يمكن الاستدلال به على أصالة اللزوم في المعاملات هو بناء العقلاء الذي
أمضاه الشارع بسكوته و تقريره، لا بل بإمضائه بما عرفت من الايات و الروايات.
فإن بنائهم قد استقر على الحكم ببقاء آثار كل عقد الا ان يثبت حق الفسخ لأحد
الطرفين، فلا يجوز عندهم فسخ البيع و لا النكاح و لا الإجارة و لا غيرها ما لم
يثبت حق لأحد الطرفين على الفسخ، و بعبارة أخرى بقاء آثار المعاملات عندهم لا
يحتاج الى دليل، بل هو مقتضى طبيعتها، و الذي يحتاج الى الدليل هو نفي آثارها و
إلغائها و ما لم يكن هناك دليل، بقيت الاثار على حالها.