responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 324

منه بيان حرمة الربا من أصله، و بيان حلية البيع كذلك، من دون النظر الى جميع خصوصياته.

هذا، مضافا الى إمكان القول بان التمسك بإطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، فإن بقاء البيع و آثاره مشكوك بعد الفسخ على ما هو المفروض، و التمسك بالاستصحاب هنا رجوع اليه لا الى عموم قوله:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌.

كما ان القول بأن حلية البيع توجب الملكية، و من آثارها عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضا رجوع إلى الأدلة الاتية مثل قوله: «الناس مسلطون على أموالهم»، و «لا يحل مال امرء الا من طيب نفسه».

و لنعم ما قال المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال: الإنصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الأعلى مجرد حلية البيع بمعنى التمليك و التملك، و لا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع، حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ‌ [1].

و قد عرفت ان هذا أحد الإيرادات الواردة على الاستدلال بالاية الشريفة.

2- يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات:

(1) المؤمنون عند شروطهم‌

و هذه الرواية رواها جمع من العامة و الخاصة في كتبهم و استدلوا بها في موارد مختلفة، و منها استدلال غير واحد منهم بها على لزوم العقود.

فقد رواها في «دعائم الإسلام» عن النبي صلّى اللّه عليه و آله بهذه العبارة، انه قال:

«المسلمون عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب اللّه» [2] و تارة عن علي عليه السّلام بهذه العبارة قال: «المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية» [3].


[1] تعليقات السيد على المكاسب أبواب الخيارات ص 4.

[2] المستدرك ج 2 كتاب التجارة أبواب الخيار ح 1 و 3 الباب 4 ص 473.

[3] المستدرك ج 2 كتاب التجارة أبواب الخيار ح 1 و 3 الباب 4 ص 473.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست