و قال في «مفتاح الكرامة» في كتاب «المزارعة» بعد قول الماتن «و هو عقد لازم
من الطرفين» ما نصه: «إجماعا كما في جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان. و
كأنه إجماع، لأن الأصل في العقود اللزوم، الا ما أخرجه الدليل، للأمر بالوفاء
بالعقود في قوله تعالى «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ»[1].
و بالجملة لا يخفى على الناظر في كلمات الأصحاب في العقود المختلفة ان الأصل
عندهم في كل عقد اللزوم، الا ما خرج بالدليل، و من الواضح ان الإجماع في أمثال هذه
المسائل و ان كان مؤيدا للمطلوب و مرجحا له، لكنه ليس شيئا يركن اليه و دليلا
مستقلا بنفسه بعد إمكان استناد المجمعين إلى الأدلة الأخرى التي ستمر عليك ان شاء
اللّه.
مدارك قاعدة اللزوم
1- استدل له من كتاب اللّه
بما مر ذكره من قوله تعالى «يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2].
و تقريب الاستدلال بها ظاهر، لان جميع المعاملات بالمعنى الأعم داخلة في عنوان
العقود، و هو جمع محلى باللام يفيد العموم، مضافا الى كونها في مقام الإطلاق مع عدم
ورود قيد عليه، و العقد بأي معنى فسر شامل لها، و الأمر بالوفاء دليل على وجوب
العمل على طبق العقد، و لازمه عدم تأثير الفسخ، فإن الأمر و ان كان دليلا على
الوجوب التكليفي الا انه يدل على الحكم الوضعي في أبواب المعاملات و اجزاء
العبادات و شرائطها إذا تعلق الأمر أو النهي بعنوان المعاملة، أو اجزاء العبادة لا
بعنوان آخر ينطبق عليه كما حقق في محله و ان شئت قلت، الأمر بالوفاء بالعقد