responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 312

مستقر على خلافها في أبواب الغصب، فمن غصب دارا أو حيوانا أو شيئا آخر و انتفع بها يكون ضامنا لهذه المنافع اجمع عندهم بلا ريب.

إذا عرفت ذلك فلنعد الى تفسير القاعدة.

معنى «الخراج» و معنى «الضمان»:

قد وقع الكلام بينهم في المراد من هذين اللفظين الواردين في متن القاعدة (على القول بثبوتها) و ذكر فيه احتمالات أو أقوال، أهمها ما يلي:

1- ان المراد من «الخراج» ما هو المعروف في باب الخراج و الأراضي الخراجية، و المراد من «الضمان» هو ضمان هذه الأراضي بسبب الإجارة و التقبل! و قد جعله بعضهم أقرب الاحتمالات في الحديث و عليه لا مصاص له بما نحن بصدده‌ [1].

2- و يقرب منه ما قيل انه يحتمل ان يكون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضي أو الرؤس و من الضمان ضمان والي المسلمين تدبير أمورهم و سد حاجاتهم، و جميع ما على الوالي في صلاح دولة الإسلام و حال المسلمين، فالمراد ان الخراج المعهود من الأراضي و غيرها بإزاء ما على الوالي من الوظائف على ادارة الأمور [2].

فالخراج في كلا الاحتمالين بمعنى واحد و لكن الضمان في الأول بمعنى إجارة الأرض و تقبلها، و في الثاني بمعنى ولاية أمور المسلمين و تعهد أمورهم.

هذا و لكن قلّما يستعمل الضمان في هذا المعنى كما سيأتي ان شاء اللّه.


[1] مصباح الفقاهة ج 3 ص 133.

[2] كتاب البيع ج 1 ص 318.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست