responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 310

لأنا نقول هذا إذا كان الالف و اللام في قوله «الخراج» و «الضمان» للجنس و اما ان كان للعهد، يعني خراج الغلام المعيوب في مقابل ضمانه، لا يمكن التعدي منه الى غير أبواب العيوب، و اختصاص المورد بالعبد غير ضائر بعد ان كان إلغاء الخصوصية منه و شموله لجميع موارد بيع المعيوب.

هذا كله مع قطع النظر عن اسنادها و الا فهي ضعيفة على مختار الأصحاب، فلا يصح الاستناد إليها لإثبات هذه القاعدة كما هو ظاهر.

و اما من طرق الأصحاب‌

فلم يرد هذا المعنى إلا في رواية مرسلة رواها ابن أبي جمهور في «غوالي اللئالي» قال: و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه قضى بان الخراج بالضمان‌ [1].

و هي أيضا كما ترى.

و لكن ورد بهذا المعنى روايات في موارد خاصة غير مشتملة على هذا العنوان و لكن يوافقه بحسب المعنى و إليك ما عثرنا عليه:

1- ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله رجل و انا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحب الي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله‌ [2].

2- ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] المستدرك ج 2 أبواب الخيار الباب 7 ص 473.

[2] الوسائل ج 12 أبواب الخيار الباب 8 الحديث 1.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست