responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 31

هذا الموضوع- اى جواز المالكية الفردية- بل ذكر فيها أحكامها بعد الفراغ عن ثبوتها، و لو لا وسوسة بعض من لا خبرة له بأحكام الشرع و العقل، ممن خدعتهم الأفكار المادية الالحادية لكنا في غنى عن مثل هذه الأمور، مما هو من الوضوح بمكان لا يرتاب فيه ذو فضل.

و اما الروايات الدالة على هذا المعنى‌

فهي أكثر من أن تحصى نشير الى بعض ما هو أوضح و أظهر:

1- ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان حرمة مال المسلم كحرمة دمه‌ [1].

2- و انه لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‌ [2].

بلغ احترام أموال المسلمين الى حد يعادل دمائهم، و من الواضح انه لا يعادل في الشريعة الإسلامية دم المسلم شي‌ء، إلا ما يكون مهما جدا.

3- و قال الصادق عليه السّلام: من أكل مال أخيه ظلما، و لم يرد عليه، أكل جذوة من النار يوم القيامة [3].

4- و في غير واحد من الروايات ان الدفاع لحفظ الأموال جائز و ان بلغ ما بلغ، و انه يجوز دفع المهاجم، و ان دمه هدر، و ان من قتل دون ماله فهو شهيد.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد [4].

و عنه صلّى اللّه عليه و آله في حديث آخر من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد [5].

و قال الباقر عليه السّلام لمن سأله ان اللص يدخل على بيتي يريد على نفسي و مالي:


[1] مستدرك الوسائل ج 3 ص 145.

[2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 146.

[3] الوسائل ج 11 ص 342 أبواب جهاد النفس الباب 78.

[4] النسائي ج 7 ص 115.

[5] الوسائل ج 11 ص 93.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست