العيب على ما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه، و لكن لما أرادوا المشي على
مذهب المخالفين استندوا الى ما هو المقبول عندهم من رواية «الخراج بالضمان» و هذا
المعنى يجري فيما نقلناه عن شيخ الطائفة في أبواب العيوب، و ان كان لا يجري فيما
حكى عن ابن حمزة في الوسيلة فإنه استند إليها في البيع الفاسد.
و على كل حال ليست هذه القاعدة مما اشتهرت بين أصحابنا و سيأتي انها ليست مما
اشتهر بين العقلاء و أهل العرف أيضا إلا في موارد خاصة بملاكات أخرى ستأتي الإشارة
إليها.
مدارك القاعدة
عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»
و هي عدة روايات رووها عن عائشة كما يلي:
1- ما رواه عروة بن زبير عن عائشة ان رسول اللّه (ص) قضى ان خراج العبد
بضمانه [1].
2- و هناك رواية أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رجلا اشترى عبدا
فاستغله ثمَّ وجد به عيبا فرده فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قد
استغل غلامي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخراج بالضمان [2].
و الظاهر أنهما حكاية عن واقعة واحدة حكيت ملخصة تارة و مفصلة أخرى، و المراد
من استغلال العبد انتفاعه بخدمته.
3- ما رواه أيضا عروة عن عائشة ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال الخراج
بالضمان [3].
و هذا الحديث عام لا يختص بالعبد و لا بخيار العيب.
[1] السنن لابن ماجه ج 2 كتاب
التجارات الباب 43 ح 2243 754.
[2] السنن لابن ماجه ج 2 كتاب
التجارات الباب 43 ح 2242 ص 754.