responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 308

العيب على ما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه، و لكن لما أرادوا المشي على مذهب المخالفين استندوا الى ما هو المقبول عندهم من رواية «الخراج بالضمان» و هذا المعنى يجري فيما نقلناه عن شيخ الطائفة في أبواب العيوب، و ان كان لا يجري فيما حكى عن ابن حمزة في الوسيلة فإنه استند إليها في البيع الفاسد.

و على كل حال ليست هذه القاعدة مما اشتهرت بين أصحابنا و سيأتي انها ليست مما اشتهر بين العقلاء و أهل العرف أيضا إلا في موارد خاصة بملاكات أخرى ستأتي الإشارة إليها.

مدارك القاعدة

عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»

و هي عدة روايات رووها عن عائشة كما يلي:

1- ما رواه عروة بن زبير عن عائشة ان رسول اللّه (ص) قضى ان خراج العبد بضمانه‌ [1].

2- و هناك رواية أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثمَّ وجد به عيبا فرده فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انه قد استغل غلامي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الخراج بالضمان‌ [2].

و الظاهر أنهما حكاية عن واقعة واحدة حكيت ملخصة تارة و مفصلة أخرى، و المراد من استغلال العبد انتفاعه بخدمته.

3- ما رواه أيضا عروة عن عائشة ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال الخراج بالضمان‌ [3].

و هذا الحديث عام لا يختص بالعبد و لا بخيار العيب.


[1] السنن لابن ماجه ج 2 كتاب التجارات الباب 43 ح 2243 754.

[2] السنن لابن ماجه ج 2 كتاب التجارات الباب 43 ح 2242 ص 754.

[3] مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 49.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست