responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 296

الأمر الثاني: معنى التسبيب‌

قد صرح بعض الأصحاب في بحث موجبات الضمان على نحو التسبيب بان الضابط في السبب ما لولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره.

ذكره المحقق في الشرائع في كتاب الديات.

و لكن قال في كتاب الغصب: التسبيب هو كل فعل يحصل التلف بسببه.

و هذان التعريفان و ان لم يخلو من بعض الإشكالات- و لسنا هنا بصدده- و لكن يستفاد منهما ان التسبيب من أسباب الضمان.

بل قد صرحوا تلو ذلك بأنه إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر الا ان يكون السبب أقوى.

فالأول كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما يجنيه على الدافع و للثاني إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال فالمكره (بالفتح) لا يضمن و ان باشر الإتلاف و الضمان على من أكرهه لأن المباشر ضعيف مع الإكراه فكان ذوا السبب هنا أقوى.

و لو ناقشنا في مثال الإكراه و لكن لا مناقشة في أصل المسألة، و هو ما إذا كان السبب أقوى من المباشر فان ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر، لا ان المباشر ضامن و لكنه يرجع الى السبب.

و حينئذ يأتي الكلام في المسألة المعروفة في باب الغصب في غاصب قدم طعاما مغصوبا الى غيره فأكله جاهلا فان المشهور بينهم ان المالك يغرم أيهما شاء، لكن ان أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل الذي هو مغرور له، و ان أغرم الأكل رجع الأكل على الغاصب لغروره الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب، فيكون قرار الضمان عليه.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست