responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 291

و ظاهر جماعة و صريح آخرين ان المالك يتخير في تضمين كل واحد من الأكل و الغاصب، و يستقر الضمان على الغاصب، و نقل في الشرائع قولا بأنه يضمن الغاصب من أول الأمر من غير ان يشاركه الأكل، لضعف المباشرة بالغرور فاختص السبب لقوته.

ثمَّ قال: لم نجد القول الثاني لأحد من أصحابنا بعد التتبع، و انما هو قول الشافعي في القديم و بعض كتب الجديد، قال انه ليس للمالك الرجوع على الأكل لأنه غره حيث قدم اليه الطعام و أوهمه ان لا تبعة فيه عليه، و المشهور عند الشافعي الأول» [1].

و ظاهر هذه العبارة اتفاق الكل على كون الغاصب و الأكل كليهما ضامنين، و لكن يستقر الضمان على الغاصب لغروره صاحبه، و ان القول بالرجوع الى الغاصب فقط دون المغرور ليس قولا لأصحابنا، بل المشهور بين أهل الخلاف أيضا لعله القول بالرجوع الى اي واحد منهما شاء.

و سيأتي الكلام ان شاء اللّه في تنبيهات المسألة.

«بقي هنا أمور»

الأول في معنى الغرور:

قد عرفت ان ما هو المعروف بين الفقهاء و أهل العلم «ان المغرور يرجع الى من غره» و ان لم يرد في متن حديث، و لكن قد عرفت ان عنوان الغرور ورد بشكل آخر في بعض أحاديث الخاصة و العامة، فقد روى الجمهور عن علي عليه السّلام‌


[1] مفتاح الكرامة ج 6 ص 230.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست