responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 29

جميعا.

فتحصل من جميع ما ذكرنا انه لا ينبغي التأمل في كون القاعدة مجمعا عليها بين فقهاء الفريقين، لاستنادهم إليها في كثير من المباحث المتخلفة، إرسالا له إرسال المسلمات من غير رد و لا إنكار، و ما أوردناه هنا من أقوالهم شطر من كلماتهم المشتملة على الحديث بعنوانه، و الا فما ذكروه بغير هذا العنوان مما يعطى معناه أكثر و أظهر.

4- دليل العقل و بناء العقلاء

هذه القاعدة قاعدة عقلائية قبل ان تكون شرعية، و لم يزل بناء العقلاء عليها من قديم الزمان الى عصرنا هذا، و لا فرق فيها بين أرباب الملل الإلهية و غيرهم، حتى ان من أنكرها بلفظه لا ينكرها في عمله، و ان الذين ادعوا إلغائها بالمرة في كتبهم و في مدارسهم لم يوفقوا له في العمل، و كلهم يرون أن للإنسان التصرف في ملكه بما يراه، الا ما منعه الشرع أو نهى عنه القوانين المعتبرة عندهم، و لا يشك في هذا احد منهم، و من أنكره فإنما ينكره باللسان‌ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌.

بل يمكن ان يقال انها من القواعد الفطرية قبل ان تكون عقلائية فإن ما عند العقلاء من القوانين لها أصولا و جذورا في أعماق فطرياتهم ما لم ينحرف عنها بأمور قسرية.

كما ان احكام الشرع أيضا تنطبق على الفطريات، فيطابق «التشريع» «التكوين»، و لا بد ان يتطابق، لان كل واحد منهما من صنع اللّه، و لا يضار صنعه صنعه، و ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست