و منها ما ورد في باب شاهد الزور أيضا بالنسبة إلى «الطلاق و النكاح» مثل ما
يلي:
14- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها
شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول، قال لها المهر بما استحل من
فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثمَّ تعتد و
ترجع الى زوجها الأول [1].
15- و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها
طلقها، فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد، و يضمنان الصداق
للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع الى زوجها الأول [2].
و الاستدلال بهما و ما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثمَّ
يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الأول
أيضا.
و ما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم
وجوب الحد على شاهد الزور، و إطلاق الحد على التعزير غير نادر.
2- الاستدلال لها ببناء العقلاء
هذه القاعدة أيضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار فهم
يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله و غيرها، فمن وهب ملك
غيره لشخص ثالث و هو جاهل بالحال، أو اهدى إليه هدية من مال غيره، أو