responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 289

و منها ما ورد في باب شاهد الزور أيضا بالنسبة إلى «الطلاق و النكاح» مثل ما يلي:

14- ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول، قال لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحد و يضمنان المهر بما غرا لها الرجل ثمَّ تعتد و ترجع الى زوجها الأول‌ [1].

15- و ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد، و يضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع الى زوجها الأول‌ [2].

و الاستدلال بهما و ما في معناهما متوقف على وجوب المهر للمرأة على الرجل ثمَّ يرجع الرجل فيأخذه عن شاهدي الزور بما غراه كما هو ظاهر الحديث الثاني بل الأول أيضا.

و ما ورد في رواية أبي بصير من ضرب الحد للشاهدين فهو محمول على التعزير لعدم وجوب الحد على شاهد الزور، و إطلاق الحد على التعزير غير نادر.

2- الاستدلال لها ببناء العقلاء

هذه القاعدة أيضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار و الأمصار فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله و غيرها، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث و هو جاهل بالحال، أو اهدى إليه هدية من مال غيره، أو


[1] الوسائل ج 18 كتاب الشهادات الباب 13 الحديث 2.

[2] الكافي ج 7 كتاب الشهادات (باب من شهد ثمَّ رجع عن شهادته) الحديث 7 ص 384.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست